×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَمَتَى قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ، وَهِيَ فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ، طَلُقَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِيْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْه أَوْ حَيْضٍ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الحَيْضَةِ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ فِيْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْهِ، طَلُقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيْبَهَا أَوْ تَحِيْضَ، فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُوْلِ بِهَا، وَالحَامِلُ الَّتِيْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، وَالآيِسَةُ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَلا سُنَّةَ لَهَا وَلا بِدْعَةَ، فمتى قال لها: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أو لِلْبِدْعَةِ، طَلُقَتْ في الحال.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ وَاحِدَةً»، هذا الطلاق السُّني؛ أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»، الطلاق السني له ثلاث صفات: له أن يطلقها في طهر، لا في حيض ولا في نفاس، لم يجامعها فيه، فإن كان جامعها فيه، لم يطلقها.

قوله رحمه الله: «فَمَتَى قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ، وَهِيَ فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ، طَلُقَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِيْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْه أَوْ حَيْضٍ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الحَيْضَةِ»؛ أنت طالق للسنة، إن كانت في طهر لم يجامعها فيه، فهو على ما قال طلاق سنة، وإن قال: «أنت طالق للسنة»، وهي حائض، فإنها لا تقع حتى تطهر، ولم يجامعها في طهرها بعد الحيض يقع بها طلاقه.


الشرح