قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ
لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ فِيْ طُهْرٍ أَصَابَهَا
فِيْهِ، طَلُقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيْبَهَا
أَوْ تَحِيْضَ»، طلقت مع التحريم.
قوله رحمه الله: «فَأَمَّا
غَيْرُ الْمَدْخُوْلِ بِهَا»، هذا لا بدعة، ولا سنة، غير المدخول بها ليس لها
طلاق سنة ولا بدعة كذلك.
قوله رحمه الله: «وَالحَامِلُ
الَّتِيْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا»، وكذلك الحامل ليس لها بدعة، ولا سنة.
قوله رحمه الله: «وَالآيِسَةُ»،
التي أيست من الحيض.
قوله رحمه الله: «وَالَّتِي
لَمْ تَحِضْ»؛ لصغر أو إياس.
قوله رحمه الله: «فَلا سُنَّةَ
لَهَا وَلا بِدْعَةَ»، ما يوصف طلاقه لها بأنه سني، ولا يوصف بأنه بدعي، يوصف
بأنه طلاق خلاص.
قوله رحمه الله: «فمتى قال لها:
أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أو لِلْبِدْعَةِ، طَلُقَتْ في الحال»؛ لأن قوله:
للسنة أو للبدعة ما له يحل.
**********
الصفحة 9 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد