×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ فِيْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْهِ، طَلُقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُصِيْبَهَا أَوْ تَحِيْضَ»، طلقت مع التحريم.

قوله رحمه الله: «فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُوْلِ بِهَا»، هذا لا بدعة، ولا سنة، غير المدخول بها ليس لها طلاق سنة ولا بدعة كذلك.

قوله رحمه الله: «وَالحَامِلُ الَّتِيْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا»، وكذلك الحامل ليس لها بدعة، ولا سنة.

قوله رحمه الله: «وَالآيِسَةُ»، التي أيست من الحيض.

قوله رحمه الله: «وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ»؛ لصغر أو إياس.

قوله رحمه الله: «فَلا سُنَّةَ لَهَا وَلا بِدْعَةَ»، ما يوصف طلاقه لها بأنه سني، ولا يوصف بأنه بدعي، يوصف بأنه طلاق خلاص.

قوله رحمه الله: «فمتى قال لها: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أو لِلْبِدْعَةِ، طَلُقَتْ في الحال»؛ لأن قوله: للسنة أو للبدعة ما له يحل.

**********


الشرح