×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 استحاضة أو نزيفًا، لم تطلق به؛ لأنه ليس حيضًا؛ لأن الطلقة معلقة على الحيض، وهذا الدم ليس بالحيض.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا، طَلُقَتْ»؛ لأن القول قولها؛ لأنها أدرى بنفسها، فإذا قالت: «أنا حضت»، وقال: «لا، ما حضتِ» يؤخذ قولها هي.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: قَدْ حِضْتِ، فَكَذَّبَتْهُ، طَلُقَتْ بِإِقْرَارِهِ»؛ أي: إذا قال: «قد حضتِ»، وهي ما حاضت، تطلق؛ لأنه أقر أنها طلقت منه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ، فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا، طَلُقَتْ دُوْنَ ضَرَّتِهَا»، إذا قال: «إن حضتِ، فأنتِ طالق أنتِ وضرتك»، فقالت: «قد حضت»، فإنها تطلق هي، أما ضرتها، فلا تطلق؛ لأن إقرارها يقبل على نفسها، ولا يقبل على غيرها.

**********


الشرح