استحاضة أو نزيفًا، لم
تطلق به؛ لأنه ليس حيضًا؛ لأن الطلقة معلقة على الحيض، وهذا الدم ليس بالحيض.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
قَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا، طَلُقَتْ»؛ لأن القول قولها؛ لأنها أدرى
بنفسها، فإذا قالت: «أنا حضت»، وقال: «لا، ما حضتِ» يؤخذ قولها هي.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ:
قَدْ حِضْتِ، فَكَذَّبَتْهُ، طَلُقَتْ بِإِقْرَارِهِ»؛ أي: إذا قال: «قد حضتِ»، وهي ما حاضت، تطلق؛ لأنه أقر
أنها طلقت منه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ:
إِنْ حِضْتِ، فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ،
فَكَذَّبَهَا، طَلُقَتْ دُوْنَ ضَرَّتِهَا»، إذا قال: «إن حضتِ، فأنتِ طالق أنتِ وضرتك»، فقالت: «قد حضت»، فإنها تطلق هي، أما ضرتها، فلا تطلق؛ لأن إقرارها يقبل على
نفسها، ولا يقبل على غيرها.
**********
الصفحة 5 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد