×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا قُمْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ كُلَّمَا قَامَتْ»، هذه تفيد التكرار، كلما قامت تطلق، حتى تبين منه؛ لأنها تفيد التكرار.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَتْ نَافِيَةً، كَقَوْلِهِ: إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، كَانَتْ عَلى التَّرَاخِيْ، فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ إِلاَّ فِيْ آخِرِ أَوْقَاتِ الإِمْكَانِ»، «أنت طالق»، هذه يمتد وقتها إلى آخر الإمكان، وإذا كانت نافية «إن لم أطلِّقكِ فأنت طالق»، هذه تطلق في الحال.

قوله رحمه الله: «وَسَائِرُ الأَدَوَاتِ عَلى الفَوْرِ»؛ أي: في الحال، لا على التراخى.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا قَالَ: مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ فِيْ الحَالِ»؛ لتحقق الشرط، لأنه مضى وقت لم يطلقها فيه، وهو معلق الطلاق على عدم الطلاق، فتطلق.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أَطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلاقُهَا فِيْهِ ثَلاثًا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ ثَلاثًا إِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلاً بِهَا»؛ لأنها تفيد الطلاق، وإن كان غير مدخول بها، تطلق واحدة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، طَلُقَتْ بِالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِيْ؛ لاِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ»: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطلاق: 4]، فإذا قال: «إن ولدتِ، فأنتِ طالق»، فولدت توأمين، أول التوأمين تطلق به.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ بِأَوَّلِ الحَيْضِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، لَمْ تَطْلُقْ بِهِ»، إذا قال: «إن حضتِ فأنت طالق»، فخرج منها دم، إن كان حيضًا، تطلق به، وإن كان


الشرح