وَكُلُّهَا إِذَا كَانَتْ
مُثْبَتَةً، ثَبَتَ حُكْمُهَا، عِنْدَ وُجُوْدِ شَرْطِهَا، فَإِذَا قَالَ: إِنْ
قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَامَتْ، طَلُقَتْ، وَانْحَلَّ شَرْطُهُ، وَإِنْ
قَالَ: كُلَّمَا قُمْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ كُلَّمَا قَامَتْ، وَإِنْ
كَانَتْ نَافِيَةً، كَقَوْلِهِ: إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، كَانَتْ
عَلى التَّرَاخِيْ، فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ إِلاَّ فِيْ آخِرِ أَوْقَاتِ
الإِمْكَانِ، وَسَائِرُ الأَدَوَاتِ عَلى الفَوْرِ، فَإِذَا قَالَ: مَتَى لَمْ
أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ فِيْ الحَالِ،
وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أَطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ
يُمْكِنُ طَلاقُهَا فِيْهِ ثَلاثًا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ ثَلاثًا إِنْ
كَانَتْ مَدْخُوْلاً بِهَا، وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا، فَأَنْتِ
طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، طَلُقَتْ بِالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِيْ؛
لاِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ،
فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ بِأَوَّلِ الحَيْضِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ
بِحَيْضٍ، لَمْ تَطْلُقْ بِهِ، وَإِنْ قَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا،
طَلُقَتْ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ حِضْتِ، فَكَذَّبَتْهُ، طَلُقَتْ بِإِقْرَارِهِ،
وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ، فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالَتْ: قَدْ
حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا، طَلُقَتْ دُوْنَ ضَرَّتِهَا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَكُلُّهَا
إِذَا كَانَتْ مُثْبَتَةً، ثَبَتَ حُكْمُهَا، عِنْدَ وُجُوْدِ شَرْطِهَا، فَإِذَا
قَالَ: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَامَتْ، طَلُقَتْ»، إذا قال لزوجته: «إن قمتِ فأنتِ طالق»، «إن خرجتِ من البيت، فأنتِ طالق»، فحصل
الخروج أو القيام، تطلق؛ لحصول المعلق عليه.
قوله رحمه الله: «وَانْحَلَّ
شَرْطُهُ»، لم يتكرر؛ لأنها لا تفيد التكرار، «إن قُمتِ فأنت طالق»، فهذه مرة واحدة، فهي لا تفيد التكرار.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد