×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَكُلُّهَا إِذَا كَانَتْ مُثْبَتَةً، ثَبَتَ حُكْمُهَا، عِنْدَ وُجُوْدِ شَرْطِهَا، فَإِذَا قَالَ: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَامَتْ، طَلُقَتْ، وَانْحَلَّ شَرْطُهُ، وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا قُمْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ كُلَّمَا قَامَتْ، وَإِنْ كَانَتْ نَافِيَةً، كَقَوْلِهِ: إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، كَانَتْ عَلى التَّرَاخِيْ، فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ إِلاَّ فِيْ آخِرِ أَوْقَاتِ الإِمْكَانِ، وَسَائِرُ الأَدَوَاتِ عَلى الفَوْرِ، فَإِذَا قَالَ: مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ فِيْ الحَالِ، وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أَطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلاقُهَا فِيْهِ ثَلاثًا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، طَلُقَتْ ثَلاثًا إِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلاً بِهَا، وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، طَلُقَتْ بِالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِيْ؛ لاِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ بِأَوَّلِ الحَيْضِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، لَمْ تَطْلُقْ بِهِ، وَإِنْ قَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا، طَلُقَتْ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ حِضْتِ، فَكَذَّبَتْهُ، طَلُقَتْ بِإِقْرَارِهِ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ، فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، فَكَذَّبَهَا، طَلُقَتْ دُوْنَ ضَرَّتِهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَكُلُّهَا إِذَا كَانَتْ مُثْبَتَةً، ثَبَتَ حُكْمُهَا، عِنْدَ وُجُوْدِ شَرْطِهَا، فَإِذَا قَالَ: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَامَتْ، طَلُقَتْ»، إذا قال لزوجته: «إن قمتِ فأنتِ طالق»، «إن خرجتِ من البيت، فأنتِ طالق»، فحصل الخروج أو القيام، تطلق؛ لحصول المعلق عليه.

قوله رحمه الله: «وَانْحَلَّ شَرْطُهُ»، لم يتكرر؛ لأنها لا تفيد التكرار، «إن قُمتِ فأنت طالق»، فهذه مرة واحدة، فهي لا تفيد التكرار.


الشرح