يختلف عدد الطلاق بالحرية
والرق، فالحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد يملك طلقتين، والمبعض يملك بقدر ما فيه من
الحرية والرق.
قوله رحمه الله: «الْمَرْأَةُ
إِذا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا تُبِيْنُهَا الطَّلْقَةُ»، إذا عقد عليها، ولم يدخل
بها، ثم قال: «أنتِ طالق»، تطلق
طلاقًا بائنًا، لا رجعة له عليها؛ لأنه ليس لها عدة، والرجعة إنما تكون في العدة.
قوله رحمه الله: «وَتُحَرِّمُهَا
الثَّلاثُ مِنَ الحُرِّ، وَالاِثْنَتَانِ مِنَ العَبْدِ»، تحرمها ثلاث تطليقات
من الحر، ومن العبد طلقتان، كان الواقع أنه يملك طلقة ونصف، لكن يقولون: الطلاق لا
يتبعض، فيجبر النقص، فيكون طلقتين.
قوله رحمه الله: «إِذَا
وَقَعَتْ مَجْمُوْعَةً، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ
وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ»، إذا تلفظ بها مجموعة، محل خلاف، قيل: تطلق بالثلاث،
وقيل: تطلق واحدة؛ لأنه لا يجوز له أن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد، فهذا طلاق محرم،
والجمهور قالوا: يقع ثلاثًا، والمحققون يقولون: ما يقع ثلاثًا، ما يقع إلا واحدة.
إذا قال: «أنت طالق ثلاثًا»، أو «أنت طالق وطالق وطالق»»، هذا لا إشكال
فيه، إذا كرره يقصد التكرار، ما يقصد التوكيد، بل يقصد التكرار، فتطلق ثلاثًا؛
لأنه كرره ثلاث مرات.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَوْقَعَهُ مُرَتَّبًا، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ ثُمَّ
طَالِقٌ، أَوْ طَالِقٌ بَلْ طَالِقٌ»، إذا كرره بالفاء؛ «أنت طالق فطالق»، أو «طالق
ثم طالق»، أو «طالق ثم طالق»،
يتكرر؛ لأن هذه أدوات تكرار.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد