قوله
رحمه الله: «أَوْ
أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ طَلَّقْتُكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ
طَلَّقَهَا، أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ كُلَّمَا لَمْ
أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَأَشْبَاهَ هَذَا، لَمْ يَقَعْ بِهَا إِلاَّ
وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلاً بِهَا وَقَعَ بِهَا، جَمِيْعُ مَا
أَوْقَعَهُ»، وتبين بها إن كانت غير مدخول بها، وإن كانت مدخولاً بها، تكون
رجعية.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ شَكَّ
فِي الطَّلاقِ»، إذا شك في الطلاق، لم يحصل شيء؛ لأن الطلاق لا يكون، ولا يحصل
بالشك.
قوله رحمه الله: «أَوْ عَدَدِهِ»،
إذا وقع الطلاق، لكن شك في العدد: هل طلقها واحدة أو اثنتين؟ يأخذ بالأحوط.
قوله رحمه الله: «أَوِ
الرَّضَاعِ أَوْ عَدَدِهِ»، الرضاع ثابت، لكن عدده مشكوك فيه.
قوله رحمه الله: «بَنَى عَلى
اليَقِيْنِ»، وهو واحدة؛ طلقة واحدة، أو رضعة واحدة، لا تحرم.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ
لِنِسَائِهِ: إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ، وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا،
أُخْرِجَتْ بِالقُرْعَةِ»، إذا قال: «إحداكن
طالق»، ولم ينو واحدة بعينها، تطلق واحدة منهن غير معينة، فتخرج المطلقة
بالقرعة، من وقعت عليها القرعة، طلقت؛ لأن القرعة طريق لحل المبهمات.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ طَلَّقَ جُزْءًا مِنِ امْرَأَتِهِ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا، كَإِصْبَعِهَا أَوْ يَدِهَا، طَلُقَتْ كُلُّهَا» إذا قال: «يدك طالق»، أو «رجلك»، أو ما أشبه ذلك، طلقت كلها؛ لأنها لا تتبعض، فإذا وقع الطلاق على بعضها، وقع على كلها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد