×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَالشَّعْرَ وَالرِّيْقَ وَالدَّمْعَ وَنَحْوَهُ لا تَطْلُقُ بِهِ»؛ لأنها منفصلة، فإذا كان هذا الجزء الذي طلقه منفصلاً، كالظفر والسن والشعر، لم تطلق.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيْقَةٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ هَذَا، طَلُقَتْ وَاحِدَةً»، لا يوجد نصف تطليقة، تطلق طلقة كاملة؛ لأن الطلاق لا يتبعض.

**********


الشرح