وَالْمُعْتَدَّاتُ
يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:
إِحْدَاهُنَّ:
أَوْلاتُ الأَحْمَالِ ﴿أَجَلُهُنَّ أَن
يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4]، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلاً بِتَوْأَمَيْنِ
لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ الثَّانِيَ مِنْهُمَا، وَالحَمْلُ
الَّذِيْ تَنْقَضِيَ بِهِ العِدَّةُ وَتَصِيْرُ بِهِ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، مَا
يَتَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ.
الثَّانِي:
اللاَّتِيْ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، ﴿يَتَرَبَّصۡنَ
بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234]،
وَالإِمَاءُ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ، وَمَا قَبْلَ الْمَسِيْسِ وَبَعْدَهُ
سَوَاءٌ.
الثَّالِثُ:
الْمُطَلَّقَاتُ مِنْ ذَوَاتِ القُرُوْءِ، ﴿يَتَرَبَّصۡنَ
بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228]، وَقُرْءُ
الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
الرَّابِعُ: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ
مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي
لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ [الطلاق: 4]، وَلِلأَمَةِ شَهْرَانِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَالْمُعْتَدَّاتُ
يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ»، أنواع العدة أربعة أو خمسة على القول
الآخر.
قوله رحمه الله: «إِحْدَاهُنَّ:
أَوْلاتُ الأَحْمَالِ ﴿أَجَلُهُنَّ
أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4] »، عدتها وضع الحمل،
ولو بلحظة بعد الطلاق، إذا طلقها وهي حامل، ثم وضعت بعد دقائق، تخرج من العدة؛
لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: 4]، وإن تأخر
وضعها
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد