×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَالْمُعْتَدَّاتُ يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ:

إِحْدَاهُنَّ: أَوْلاتُ الأَحْمَالِ ﴿أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطلاق: 4]، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلاً بِتَوْأَمَيْنِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ الثَّانِيَ مِنْهُمَا، وَالحَمْلُ الَّذِيْ تَنْقَضِيَ بِهِ العِدَّةُ وَتَصِيْرُ بِهِ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، مَا يَتَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ.

الثَّانِي: اللاَّتِيْ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، ﴿يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ [البقرة: 234]، وَالإِمَاءُ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ، وَمَا قَبْلَ الْمَسِيْسِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ.

الثَّالِثُ: الْمُطَلَّقَاتُ مِنْ ذَوَاتِ القُرُوْءِ، ﴿يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ [البقرة: 228]، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

الرَّابِعُ: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ [الطلاق: 4]، وَلِلأَمَةِ شَهْرَانِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالْمُعْتَدَّاتُ يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ»، أنواع العدة أربعة أو خمسة على القول الآخر.

قوله رحمه الله: «إِحْدَاهُنَّ: أَوْلاتُ الأَحْمَالِ ﴿أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطلاق: 4] »، عدتها وضع الحمل، ولو بلحظة بعد الطلاق، إذا طلقها وهي حامل، ثم وضعت بعد دقائق، تخرج من العدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطلاق: 4]، وإن تأخر وضعها


الشرح