×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 سنة أو سنتين، فلا تزال في عدة حتى تضع: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطلاق: 4].

قوله رحمه الله: «وَلَوْ كَانَتْ حَامِلاً بِتَوْأَمَيْنِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ الثَّانِيَ مِنْهُمَا»؛ لأنها لا تزال حاملاً، فإذا وضعت الأول، لم تخرج من العدة بوضع بعض الحمل.

قوله رحمه الله: «وَالحَمْلُ الَّذِيْ تَنْقَضِيَ بِهِ العِدَّةُ وَتَصِيْرُ بِهِ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، مَا يَتَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِنْسَانِ»، ما كل ما ولدت تنقضي به العدة، حتى يتبين فيه خلق إنسان من تفريغ الأعضاء، وينظر فيه، فإذا خرجت أعضاؤه، فإنها تعتبر خرجت من العدة، أما إذا ألقت نطفة، أو مضغة، لم يتبين بها خلق إنسان، فهذا لا يعتبر عدة.

قوله رحمه الله: «الثَّانِي: اللاَّتِي تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ، ﴿يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ [البقرة: 234] »، عدة المتوفى عنها زوجها مائة وثلاثون يومًا، ﴿أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ.

قوله رحمه الله: «وَالإِمَاءُ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ»، إذا كانت عدة الحرة مائة وثلاثين يومًا، فيكون عدة الأمة نصفها، أي: خمسة وستين، «وَمَا قَبْلَ الْمَسِيْسِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ».

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: الْمُطَلَّقَاتُ مِنْ ذَوَاتِ القُرُوْءِ، ﴿يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ [البقرة: 228] »، لو توفي عنها، ولم يمسها، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأن الآية عامة، والقروء هي الحيض؛ أي: ثلاث حيض، فإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة، خرجت من العدة، وقيل: القروء عند المالكية هي الأطهار، لا الحيض، والجمهور على أن القروء هي الحيض.


الشرح