×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ»، على النصف من الحرة، لكن ما يأتي حيضة ونصف، فجبروها، وصارت حيضتين.

قوله رحمه الله: «الرَّابِعُ: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ» لكبر؛ كأن بلغت الخمسين، فعدتها بالأشهر.

قوله رحمه الله: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاََّّئِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق: 4] ». الصغيرات أيضًا إذا طلقن، عدتها ثلاثة أشهر؛ لأنها ليس فلها حيض، فثلاثة أشهر بدل الحيض.

قوله رحمه الله: «وَلِلأَمَةِ شَهْرَانِ»؛ على النصف، ويجبر الكسر.


الشرح