قوله رحمه الله: «وَقُرْءُ
الأَمَةِ حَيْضَتَانِ»، على النصف من الحرة، لكن ما يأتي حيضة ونصف، فجبروها،
وصارت حيضتين.
قوله رحمه الله: «الرَّابِعُ: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ﴾» لكبر؛ كأن بلغت الخمسين، فعدتها بالأشهر.
قوله رحمه الله: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاََّّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4] ».
الصغيرات أيضًا إذا طلقن، عدتها ثلاثة أشهر؛ لأنها ليس فلها حيض، فثلاثة أشهر بدل
الحيض.
قوله رحمه الله: «وَلِلأَمَةِ
شَهْرَانِ»؛ على النصف، ويجبر الكسر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد