×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَيُشْرَعُ التَّرَبُّصُ مَعَ العِدَّةِ فِيْ مَوَاضِعَ ثَلاثَةٍ:

أَحَدُهَا: إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِيْ مَا رَفَعَهُ، فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الآيِسَاتِ، وَإِنْ عَرَفَتْ مَا رَفَعَ الحَيْضَ، فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ فِيْ عِدَّةٍ حَتَّى يَعُوْدَ الحَيْضُ، فَتَعْتَدَّ بِهِ.

الثَّانِيْ: امْرَأَةُ المَفْقُوْدِ الَّذِيْ فُقِدَ فِيْ مَهْلَكَةٍ، أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، فَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ. تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ. وَإِنْ فُقِدَ فِيْ غَيْرِ هَذَا، لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ.

الثَّالِثُ: إِذَا ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّتِهَا؛ لِظُهُوْرِ أَمَارَاتِ الحَمْلِ، لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَزُوْلَ الرِّيْبَةُ، فَإِنْ نَكَحَتْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَإِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ نِكَاحِهَا، لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُهَا إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا نَكَحَتْ وَهِيَ حَامِلٌ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُشْرَعُ التَّرَبُّصُ مَعَ العِدَّةِ فِيْ مَوَاضِعَ ثَلاثَةٍ، أَحَدُهَا: إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِيْ مَا رَفَعَهُ، فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الآيِسَاتِ»، التي انقطع حيضها، ولم تدر ما الذي قطعه، إذا طلقت، تنتظر تسعة أشهر في الحمل، وثلاثة أشهر للعدة، إذا ما تبين بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر.

تعتد تسعة أشهر، هذا للحمل؛ لأن غالب الحمل تسعة أشهر، ثم إذا تمت تسعة أشهر، ولم يتبين فيها حمل، تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر، أضفها إلى تسعة، يكون المجموع اثني عشر شهرًا.


الشرح