×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، انقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهُ، وَاعْتَدَّتْ لِلآخَرِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُمَا، أُرِيَ القَافَةَ، فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوْهُ مِنْهُمَا، وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهُ مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ لِلآخَرِ»، إذا اشتبه به، ما يُدرى أهو من الأول، أم من الثاني؟ هو من الوطء الأول، أم من الوطء الثاني؟ يعرض على القافة، وهم الذين يعرفون سمات الشخص، ويلحقونه بمن يغلب على ظنهم أنه أبوه، ويؤخذ بقول القافة في هذا؛ لأنهم يعرفون الأشباه والأثر، ويعتمد على قولهم في هذا.

**********


الشرح