وَمَتَى نَكَحَتِ
الْمُعْتَدَّةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوْلِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ
الدُّخُوْلِ، بَنَتْ عَلى عِدَّةِ الأَوَّلِ، مِنْ حِيْنِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِيْ،
وَاسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ لِلثَّانِيْ.
وَلَهُ
نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ العِدَّتَيْنِ، وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ
أَحَدِهِمَا، انقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهُ، وَاعْتَدَّتْ لِلآخَرِ، وَإِنْ أَمْكَنَ
أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُمَا، أُرِيَ القَافَةَ، فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوْهُ
مِنْهُمَا، وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهُ مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ لِلآخَرِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَمَتَى
نَكَحَتِ الْمُعْتَدَّةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، إذا
تزوجت وهي في العدة، فإن هذا العقد باطل، ويفرق بينهما؛ لأنها في عدة الأول، فلا
يدخل عليها زوج جديد وهي في عدة الأول، بل لا يجوز التصريح بخطبتها، أما التعريض،
فيجوز: ﴿وَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾ [البقرة: 235].
قوله رحمه الله: «فَإِنْ
فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوْلِ، وَإِنْ
كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، بَنَتْ عَلى عِدَّةِ الأَوَّلِ، مِنْ حِيْنِ دَخَلَ
بِهَا الثَّانِيْ، وَاسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ لِلثَّانِي»؛ أي: عليها عدتان:
عدة للأول تكملها، وعدة للثاني تبدؤها من جديد، فهذه عدة دخلت على عدة.
قوله رحمه الله: «وَلَهُ
نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ العِدَّتَيْنِ» لزوجها، أو غير نكاحها بعد انقضاء
العدتين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد