×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتابُ الظِّهار

**********

وَهُوَ: أَنْ يَقُوْلَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلى التَّأْبِيْدِ. أَوْ يَقُوْلَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأَبِيْ، يُرِيْدُ تَحْرِيْمَهَا بِهِ، فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّر بِتَحْرِيْرِ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ [المجادلة: 4]، وَحُكْمُهَا وَصِفَتُهَا كَكَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ، عَصَى، وَلَزِمَته الكَفَّارَةُ الْمَذْكُوْرَةُ، وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، وَلَمْ يُكَفِّرْ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ نسائه بكلمة واحدة، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِكَلِمَاتٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِيْنٍ كَفَّارَةٌ، وإن ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ حَرَّمَهَا، أَوْ حَرَّمَ شَيْئًا مُبَاحًا، أَوْ ظَاهَرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ حَرَّمَتْهُ، لَمْ يَحْرُمْ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَالحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي الكَفَّارَةِ سَوَاءٌ، إلا أنه يكفِّر إلا بالصيام.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتابُ الظِّهارِ»، الظهار أن يقول لزوجته: «أنتِ عليَّ كظهر أمي»، يحرم زوجته، أو «أنتِ عليَّ حرام، كظهر أمي». كان في أول الإسلام طلاقًا، ثم إن الله نسخ ذلك، وجعل الظهار يمينًا مكفرة؛ لأن أوس بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أنها وقعت في مشكلة،


الشرح