×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ولها أولاد صغار: إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن أخذتهم عندها، جاعوا، وقال لها زوجها: «مَا أُرَاكِ إِلاَّ قَدْ حَرُمْتِ عَلَىَّ» ([1])، تشتكي إلى الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع الله شكواها: ﴿قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ [المجادلة: 1]، فالله جل وعلا فرج لها، وجعل الظِّهار يمينًا مكفرة، ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ [المجادلة: 3]، إلى آخر الآية، ففرج الله لها وللمسلمين بسبب هذه المرأة الجليلة.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ: أَنْ يَقُوْلَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلى التَّأْبِيْدِ»، شبهها بأمه، أو بمن تحرم عليه من أخواته، أو عماته، أو خالاته، أنت كظهر أختي، أنت عليَّ كظهر خالتي.

قوله رحمه الله: «أَوْ يَقُوْلَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأَبِيْ، يُرِيْدُ تَحْرِيْمَهَا بِهِ»، لا إكرامها، إن كان يريد الإكرام، فليس به شيء، وإن كان يريد «أنتِ كأمي»؛ أي: تحرمين عليَّ، فإنه ظهار.

قوله رحمه الله: «فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ بِتَحْرِيْرِ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ [المجادلة: 4] »؛ أي: صيام الشهرين.

قال تعالى: ﴿فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ [المجادلة: 4]، ولم يذكر: «من قبل أن يتماسَّا»، فالإطعام لا يشترط فيه عدم التماس.

قوله رحمه الله: «وَحُكْمُهَا وَصِفَتُهَا كَكَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ»، حكم الكفارة كحكم الجماع في شهر رمضان، فالرجل الذي جامع زوجته في رمضان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم،


الشرح

([1])  أخرجه البيهقي في الكبرى رقم (15245)، والطبراني في الكبير رقم (11689).