وأخبره
بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن
لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع ﴿فَإِطۡعَامُ
سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ﴾ [المجادلة: 4]، فالجماع في رمضان كفارته مثل كفارة
الظهار بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ([1]).
قوله رحمه الله: «فَإِنْ وَطِئَ
قَبْلَ التَّكْفِيْرِ، عَصَى، وَلَزِمَته الكَفَّارَةُ الْمَذْكُوْرَةُ»، إذا
وطئ قبل التكفير، فإنه يعصي الله جل وعلا، ويعيد الكفارة مرة ثانية؛ لأن الله قال:
﴿مِن قَبۡلِ أَن
يَتَمَآسَّاۖ﴾ [المجادلة: 4]، فإذا وطئ قبل التكفير خالف الآية، وخالف
حكم الله سبحانه، ووقع في محظورين: المعصية والكفارة.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، وَلَمْ يُكَفِّرْ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»،
إذا تكرر الظهار قبل التكفير، فتكفي كفارة واحدة عن الجميع؛ لأن الكفارات إذا كانت
من نوع واحد وعلى شيء واحد، تتداخل، ويكفي واحدة.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
ظَاهَرَ مِنْ نسائه بكلمة واحدة، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» عليهن.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِكَلِمَاتٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِيْنٍ كَفَّارَةٌ»،
تتعدد الكفارة بتعدد ألفاظ الظهار.
قوله رحمه الله: «وإن ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ حَرَّمَهَا، أَوْ حَرَّمَ شَيْئًا مُبَاحًا، أَوْ ظَاهَرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ حَرَّمَتْهُ، لَمْ يَحْرُمْ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ»، إذا ظاهر من أمته، فعليه كفارة اليمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظاهر من أمته،
([1]) أخرجه البخاري رقم (1936)، ومسلم رقم (1111).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد