×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قال الله جل وعلا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ [التحريم: 1]؛ لأنه لما وطئ الأمة التي يملكها، ثارت عليه زوجاته، فالرسول صلى الله عليه وسلم وقع في شدة بسببهن، ففرج الله له، وأفتاه الله جل وعلا: ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ [التحريم: 2]، وهي الآية المذكورة في المائدة: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ [المائدة: 89]، فإذا حرم الطعام، أو الشراب، أو دخول البيت، فإنه لا يحرم، وعليه كفارة يمين.

قوله رحمه الله: «أَوْ ظَاهَرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا»، ظهار المرأة من زوجها ليس كظهار الزوج من زوجته، وليس عليها كفارة ظهار، وعليها كفارة يمين.

قوله رحمه الله: «وَالحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي الكَفَّارَةِ سَوَاءٌ، إلا أنه يكفِّر إلا بالصيام»، العبد لا يكفر إلا بالصيام؛ لأنه لا يملك العتق؛ لأنه مملوك، وهو لسيده، فلا يكفر إلا بصيام ثلاثة أيام.

**********


الشرح