×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلا حَضَانَةَ لِرَقِيْقٍ، وَلا فَاسِقٍ، وَلا امْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ لأَجْنَبِيٍّ مِنَ الطِّفْلِ، فَإِنْ زَالَتِ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ، عَادَ حَقُّهُمْ مِنَ الْحَضَانَةِ، وَإِذَا بَلَغَ الغُلامُ سَبْعَ سِنِيْنَ، خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَكَانَ عِنْدَ مَنِ اخْتَارَهُ مِنْهُمَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا حَضَانَةَ لِرَقِيْقٍ»، إذا كانت الأم رقيقة مملوكة، أو الأب كذلك، فلا حضانة لهما؛ لأن عمل الرقيق مملوك لسيده، فلا يتفرغ لحفظ الطفل ورعايته.

قوله رحمه الله: «وَلا فَاسِقٍ»، هذه موانع الحضانة.

أولاً: الرق.

ثانيًا: الفسق، والفاسق: هو الذي يرتكب الكبائر دون الشرك، أما الذي يرتكب الشرك، فهذا مشرك وكافر، والذي يرتكب شيئًا من الكبائر دون الشرك يقال له: فاسق، ولا يؤمن على الطفل؛ لأنه فاقد للعدالة.

قوله رحمه الله: «وَلا امْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ لأَجْنَبِيٍّ مِنَ الطِّفْلِ»، لا حضانة لامرأة قريبة من الطفل إذا كانت متزوجة بأجنبي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تشكو إليه أن زوجها يريد أن يأخذ ابنها، وهي مطلقة، وزوجها يريد أن يأخذ ابنها الرضيع، قال لها صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» ([1])؛ لأنها إذا تزوجت، تنشغل بأمور الزوج وخدمته، إلا إذا كان زوجها من عصبة الطفل، فإنها لا تسقط حضانتها.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ زَالَتِ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ، عَادَ حَقُّهُمْ مِنَ الْحَضَانَةِ»، إذا زال مانع الكافر والفاسق من الحضانة - كأن تاب الفاسق، وأسلم الكافر - يعود إليه حقه في الحضانة.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (2276)، وأحمد رقم (6707).