×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتابُ الأَطْعِمَةِ

**********

وَهِيَ نَوْعَانِ: حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ، فَأَمَّا غَيْرُ الحَيَوَانِ، فَكُلُّهُ مُبَاحٌ، إِلاَّ مَا كَانَ نَجِسًا أَوْ مُضِرًا، كَالسُّمُوْمِ.

وَالأَشْرِبَةُ كُلُّهَا مُبَاحٌ، إِلاَّ مَا أَسْكَرَ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَثِيْرُهُ وَقَلِيْلُهُ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الفَرَقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» ([1])، وَإِنْ تَخَلَّلَتِ الخَمْرُ، طَهُرَتْ وَحَلَّتْ، وَإِنْ خُلِّلَتْ، لَمْ تَطْهُرْ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتابُ الأَطْعِمَةِ»، الأطعمة جمع طعام، ويطلق على الماء أيضًا أنه طعام: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِيكُم بِنَهَرٖ فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ [البقرة: 249]، فسماه طعامًا.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ نَوْعَانِ: حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ»، الأطعمة على نوعين: «حبوب، وفواكه،...»، «وما يحتاج إلى ذكاة».

قوله رحمه الله: «فَأَمَّا غَيْرُ الحَيَوَانِ، فَكُلُّهُ مُبَاحٌ»، الأصل في الأطعمة الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ مَا كَانَ نَجِسًا»، إلا ما كان نجسًا، فلا يجوز أكله.

قوله رحمه الله: «أَوْ مُضِرًا كَالسُّمُوْمِ»، أي: شيء فيه سمية، هذا مضر، فيحرم تناوله، وأما ما كان سليمًا من الأطعمة، فإنه مباح، والأصل فيها الحِل.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3687)، والترمذي رقم (1866).