×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

والذبح للغنم والبقر، تذبح مع حلقها، والعقر للمعجوز عنها من الإبل أو من سائر الحيوانات، إذا عجز عن إمساكها بأن ندت، فيطلق عليها القذيفة، أو الرصاص، وما أصابها من أي مكان ماتت، فهي حلال، هذه ذكاتها؛ لأنه ما يقدر على إمساكها وتذكيتها.

قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ نَحْرُ الإِبِلِ»، وإن ذبحها مع حلقها، أجزأ.

قوله رحمه الله: «وَذَبْحُ مَا سِوَاهَا» في الحلق كالبقر، والغنم.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ، فَجَائِزٌ»، لا بأس بذلك؛ لأن المهم أن يقطع المريء والحلقوم، سواء من أعلى الرقبة، أو من أسفلها.

**********


الشرح