×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتَابُ الصَّيْد

**********

كُلُّ مَا أَمْكَنَ ذَبْحُهُ مِنَ الصَّيْدِ، لَمْ يُبَحْ إِلاَّ بِذَبْحِهِ، وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ فَمَاتَ بِعَقْرِهِ، حَلَّ بِشُرُوْطٍ سِتَّةٍ، ذَكَرْنَا مِنْهَا ثَلاثَةٌ فِيْ الذَّكَاةِ، وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ الجَارِحُ الصَّائِدُ مُعَلَّمًا، وَهُوَ: مَا يَسْتَرْسِلُ إِذَا أُرْسِلَ، وَيُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ.

وَيُعْتَبَرُ فِيْ الكَلْبِ وَالفَهْدِ خَاصَّةً، أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ، وَلا يُعْتَبَرُ ذلِكَ فِيْ الطَّائِرِ.

الخَامِسُ: أَنْ يُرْسَلَ الصَّائِدُ لِلصَّيْدِ، فَإِنِ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ، لَمْ يُبَحْ صَيْدُهُ.

السَّادِسُ: أَنْ يَقْصِدَ الصَّيْدَ، فَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ، لِيُصِيْبَ بِهِ غَرَضًا أَوْ كَلْبَهُ وَلا يَرَى صَيْدًا، فَأَصَابَ صَيْدًا، لَمْ يُبَحْ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كُلُّ مَا أَمْكَنَ ذَبْحُهُ مِنَ الصَّيْدِ، لَمْ يُبَحْ إِلاَّ بِذَبْحِهِ»، إذا أمسك الصيد وفيه حياة، لن يحل إلا بذبحه، أما ما مات بسبب الإصابة فهو حلال.

قوله رحمه الله: «وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ فَمَاتَ بِعَقْرِهِ، حَلَّ بِشُرُوْطٍ سِتَّةٍ، ذَكَرْنَا مِنْهَا ثَلاثَةٌ فِيْ الذَّكَاةِ»، وهي:

الأول: أهلية المذكي؛ أن يكون مسلمًا، أو كتابيًّا مميزًا عنده نية، أما دون التمييز، فليس عنده نية.


الشرح