كِتَابُ الصَّيْد
**********
كُلُّ مَا
أَمْكَنَ ذَبْحُهُ مِنَ الصَّيْدِ، لَمْ يُبَحْ إِلاَّ بِذَبْحِهِ، وَمَا
تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ فَمَاتَ بِعَقْرِهِ، حَلَّ بِشُرُوْطٍ سِتَّةٍ، ذَكَرْنَا
مِنْهَا ثَلاثَةٌ فِيْ الذَّكَاةِ، وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ الجَارِحُ
الصَّائِدُ مُعَلَّمًا، وَهُوَ: مَا يَسْتَرْسِلُ إِذَا أُرْسِلَ، وَيُجِيْبُ
إِذَا دُعِيَ.
وَيُعْتَبَرُ
فِيْ الكَلْبِ وَالفَهْدِ خَاصَّةً، أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ، وَلا
يُعْتَبَرُ ذلِكَ فِيْ الطَّائِرِ.
الخَامِسُ:
أَنْ يُرْسَلَ الصَّائِدُ لِلصَّيْدِ، فَإِنِ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ، لَمْ يُبَحْ
صَيْدُهُ.
السَّادِسُ:
أَنْ يَقْصِدَ الصَّيْدَ، فَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ، لِيُصِيْبَ بِهِ غَرَضًا أَوْ
كَلْبَهُ وَلا يَرَى صَيْدًا، فَأَصَابَ صَيْدًا، لَمْ يُبَحْ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «كُلُّ مَا
أَمْكَنَ ذَبْحُهُ مِنَ الصَّيْدِ، لَمْ يُبَحْ إِلاَّ بِذَبْحِهِ»، إذا أمسك
الصيد وفيه حياة، لن يحل إلا بذبحه، أما ما مات بسبب الإصابة فهو حلال.
قوله رحمه الله: «وَمَا
تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ فَمَاتَ بِعَقْرِهِ، حَلَّ بِشُرُوْطٍ سِتَّةٍ، ذَكَرْنَا
مِنْهَا ثَلاثَةٌ فِيْ الذَّكَاةِ»، وهي:
الأول: أهلية المذكي؛ أن يكون مسلمًا، أو كتابيًّا مميزًا عنده نية، أما دون
التمييز، فليس عنده نية.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد