×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

الثاني: أن يذكر اسم الله.

الثالث: أن يكون محددًا؛ أن يذبح بشيء حاد يفري الجلد.

قوله رحمه الله: «وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُوْنَ الجَارِحُ الصَّائِدُ مُعَلَّمًا، وَهُوَ: مَا يَسْتَرْسِلُ إِذَا أُرْسِلَ، وَيُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ»، الكلب المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر وقف، وإذا أمسك لم يأكل؛ لأنه صاده لصاحبه، ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ [المائدة: 4].

قوله رحمه الله: «وَيُعْتَبَرُ فِي الكَلْبِ وَالفَهْدِ خَاصَّةً»، يعتبر التعليم في الكلب والفهد ﴿مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4]؛ لأن الفهد نوع من الكلاب، ويعتبر.

قوله رحمه الله: «أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ، وَلا يُعْتَبَرُ ذلِكَ فِيْ الطَّائِرِ»، إذا أمسك الكلب والفهدُ، لم يأكل؛ لأنه هو أمسكه لصاحبه: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ [المائدة: 4]، وأما الطائر، فلا يمكن تعليمه أنه ما يأكل، فيؤكل ما صاده، ولو أكل منه.

قوله رحمه الله: «الخَامِسُ: أَنْ يُرْسَلَ الصَّائِدُ لِلصَّيْدِ»، أن يرسله صاحبه.

قوله رحمه الله: «فَإِنِ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ، لَمْ يُبَحْ صَيْدُهُ»، إذا رأى الصيد طلبه بنفسه، ولم يرسله صاحبه، لم يحل ما أمسكه، ومات بإمساكه.

قوله رحمه الله: «السَّادِسُ: أَنْ يَقْصِدَ الصَّيْدَ، فَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ، لِيُصِيْبَ بِهِ غَرَضًا أَوْ كَلْبَهُ وَلا يَرَى صَيْدًا، فَأَصَابَ صَيْدًا، لَمْ يُبَحْ»، لا بد أن يرى صاحبه الصيد كي يقصده، أما إذا أرسله وهو لم ير صيدًا، فصادف أن فيه صيدًا، وصاده الجارح، ما يحل، إلا إذا وجده حيًّا وذكاه.


الشرح