×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَمَتَى شَارَكَ فِيْ الصَّيْدِ مَا لا يُبَاحُ قَتْلُهُ، مِثْلَ أَنْ يُشَارِكَ كَلْبَهُ أَوْ سَهْمَهُ كَلْبٌ أَوْ سَهْمٌ لا يَعْلَمُ مُرْسِلَهُ، أَوْ لا يَعْلَمُ أَنَّهُ سُمِّيَ عَلَيْهِ، أَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ مَسْمُوْمٍ يُعِيْنُ عَلى قَتْلِهِ، أَوْ غَرِقَ فِيْ الْمَاءِ، أَوْ وَجَدَ بِهِ أَثَرًا غَيْرَ أَثَرِ السَّهْمِ أَوِ الكَلْبِ، يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَاتَ بِهِ، لَمْ يَحِلَّ؛ لِمَا رَوَى عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيًا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ لَهُ ذَكَاةٌ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلى غَيْرِهِ، وَإِذا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْهُ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيْقًا فِيْ الْمَاءِ، فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْرِيْ الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمَتَى شَارَكَ فِيْ الصَّيْدِ مَا لا يُبَاحُ قَتْلُهُ، مِثْلَ أَنْ يُشَارِكَ كَلْبَهُ أَوْ سَهْمَهُ كَلْبٌ أَوْ سَهْمٌ لا يَعْلَمُ مُرْسِلَهُ، أَوْ لا يَعْلَمُ أَنَّهُ سُمِّيَ عَلَيْهِ»، لو شارك الكلب كلب آخر لغيره، لم يحل أكله؛ لأنه لا يدري عن الكلب الآخر: هل أرسل أو لم يرسل؟ هل سمى عليه صاحبه أم لا؟ فإذا أدركه ميتًا، فلا يأكل.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5484)، ومسلم رقم (1929).