قوله رحمه الله: «أَوْ رَمَاهُ
بِسَهْمٍ مَسْمُوْمٍ يُعِيْنُ عَلى قَتْلِهِ»؛ أي: يكون مات بالسم، لا
بالإصابة، يحتمل أنه مات بالإصابة، أو مات بالسم، هذا يترك؛ لأنه مشكوك في إصابته.
قوله رحمه الله: «أَوْ غَرِقَ
فِي الْمَاءِ»، أو كان رأسه في ماء، لو أصابه، سقط في الماء وهو حي، لم يحل؛
لأنه ما يُدرى هل مات بالماء أم مات بالإصابة؟
قوله رحمه الله: «أَوْ وَجَدَ
بِهِ أَثَرًا غَيْرَ أَثَرِ السَّهْمِ أَوِ الكَلْبِ، يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَاتَ
بِهِ، لَمْ يَحِلَّ»، إذا وجد به جراح غير جراح سهمه، أو كلبه، فربما يكون مات
بهذه الإصابة، فهو مشكوك به، فلا يحل.
قوله رحمه الله: «لِمَا رَوَى
عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ»»، شرط أن يكون معلمًا.
قوله صلى الله عليه وسلم: «وَذَكَرْتَ
اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»، هذا هو الشرط الثاني.
قوله صلى الله عليه وسلم: «فَأَمْسَكَ
عَلَيْكَ»، هذا هو الشرط الثالث: أمسك عليك، ولم يمسك لنفسه.
قوله صلى الله عليه وسلم: «فَأَدْرَكْتَهُ
حَيًا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَكُلْهُ»؛ لأنه
أمسكه لك، إذا لم يأكل منه، ﴿فَكُلُواْ
مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [المائدة: 4] قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ لَهُ ذَكَاةٌ،
فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ»، إذا أكل منه، فإنه أمسكه لنفسه، ولم يمسكه
لصاحبه.
قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِّي
أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ
مِنْ غَيْرِهَا، فَلا تَأْكُلْ»، إذا خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل؛ لاشتباه
الكلب الذي صاد منها والذي قتل الصيد، ولا تدري هل سُمي عليه؟ أو هل أرسله صاحبه
أو لا؟ ما تتوافر فيه الشروط.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد