×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «فَلَمْ يَجِدْ إِلاَّ مُحَرَّمًا»، لم يجد إلا شيئًا محرمًا كالميتة، ومال الغير، ويموت لو ما أكل، فيأكل ما يبقي عليه حياته؛ رخصة من الله عز وجل.

قوله رحمه الله: «فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ»؛ أي: ولو كان محرمًا، رخص الله له، ولا يكون في هذه الحالة حرامًا عليه؛ لأن هذه ضرورة، فيأكل ما يبقي على حياته، ولا يشبع.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَجَدَ مُتَّفَقًا عَلى تَحْرِيْمِهِ ومُخْتَلَفًا فِيْهِ، أَكَلَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ»، إذا وجد شيئين؛ واحدًا متفقًا على أنه حرام، وواحدًا مختلفًا فيه، فبعض العلماء يقول: حلال، وبعضهم يقول: حرام، يأكل من المختلف فيه، ولا يأكل من الذي اتفق على تحريمه.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ طَعَامًا لِغَيْرِهِ، بِهِ مِثْلُ ضَرُوْرَتِهِ، لَمْ يُبَحْ لَهُ أَخْذُهُ»، إذا وجد طعامًا لغيره، وصاحب الطعام مضطر وهو مضطر، فإنه لا يأكل منه؛ لأن صاحبه أحق به يدفع ضرورته.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ، أَخَذَهُ مِنْهُ بِثَمَنِهِ»؛ أي: الغير مستغنٍ عن ماله.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ، أَخَذَهُ قَهْرًا، وَضَمِنَهُ لَهُ مَتَى قَدِرَ»؛ لأنه مضطر في هذه الحالة، لو لم يأكل من الطعام الغير يموت، وإذا منعه صاحب الطعام، فإنه يأكل، لكن بثمنه.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ قُتِلَ الْمَضْطَرُّ، فَهُوَ شَهِيْدٌ»، إذا قتل صاحب المال الذي يدافع عن ماله المضطر، فالمقتول شهيد؛ لأنه مظلوم في هذه الحالة.

قوله رحمه الله: «وَعَلى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ»؛ بقصاص أو دية.


الشرح