×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قُتِلَ الْمَانِعُ، فَلا ضَمَانَ فِيهِ»، إذا قتل المضطر صاحب المال الذي منعه من أخذ ما يبقى على حياته، فهو هدر؛ لأنه ظالم في هذه الحالة.

قوله رحمه الله: «وَلا يُبَاحُ التَّدَاوِي بِمُحَرَّمٍ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» ([1])، وفي الحلال غُنية عن الحرام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» ([2]).

فالأدوية المحرمة التي من مواد محرمة لا يجوز استعمالها، وهناك ما يغني عنها، «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل مِنْ دَاءٍ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» ([3])، فالأدوية المحرمة لا يجوز التداوي بها على أي نوع كانت؛ شرابًا، أو حبوبًا، أو غير ذلك.

قوله رحمه الله: «وَلا شُرْبُ الخَمْرِ مِنْ عَطَشٍ»؛ لأن الخمر ما تدفع العطش، بل تزيده، فلا يجوز شربها.

قوله رحمه الله: «وَيُبَاحُ دَفْعُ الغُصَّةِ بِهَا، إِذا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا غَيْرَهَا»، إذا غص بطعام، وخشي من الموت، وعنده الخمر، فإنه يدفع الغصة بجرعة من الخمر، يباح له ذلك، أما إن وجد ماء أو مائعًا مباحًا، فإنه يدفع الغصة به ولا يدفع بالخمر.

**********


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3874)، والبيهقي في الكبرى رقم (19681).

([2])  أخرجه البخاري معلقا (7/110).

([3])  أخرجه البخاري رقم (5678)، ومسلم رقم (2204).