×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتَابُ الأَيْمَانِ

**********

وَمَنْ حَلَفَ أَلاَّ يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ، أَوْ لَيَفْعَلَنَّهُ فِيْ وَقْتٍ، فَلَمْ يَفْعَلْهُ فِيْهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَقُوْلَ: إِنْ شَاءَ اللهُ مُتَّصِلاً بِيَمِيْنِهِ، أَوْ يَفْعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلا كَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ عَلَى مَاضٍ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ ظَنَّهُ كَمَا حَلَفَ، فَلَمْ يَكُنْ، وَلا فِيْ اليَمِيْنِ الجَارِيَةِ عَلى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَيْهَا، كَقَوْلِهِ فْيْ عَرْضِ حَدِيْثِهِ: لا وَاللهِ، وَبَلى وَاللهِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ [المائدة: 89].

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتَابُ الأَيْمَانِ»، الأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله عز وجل.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ حَلَفَ أَلاَّ يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ، أَوْ لَيَفْعَلَنَّهُ فِيْ وَقْتٍ، فَلَمْ يَفْعَلْهُ فِيْهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»، إذا حلف أن يفعل شيئًا، ولم يفعله، فعليه كفارة يمين، أو أن يفعله في وقت محدد، ومضى الوقت المحدد، ولم يفعله، فعليه كفارة يمين.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَقُوْلَ: إِنْ شَاءَ اللهُ»، إذا قال: «إن شاء الله» لم يحنث؛ لأنه استثنى.

قوله رحمه الله: «مُتَّصِلاً بِيَمِيْنِهِ»، إذا أقسم فلا بد ألا يسكت حتى يقول: «إن شاء الله»، فإن سكت، ثم قال: «إن شاء الله»، لم ينفعه هذا الاستثناء، فلا بد أن يكون متصلاً باليمين.


الشرح