قوله رحمه الله: «أَوْ
يَفْعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»، إن فعل ما
حلف على تركه مكرهًا، فلا شيء عليه، ولم يحنث؛ لأن فعل المكره لا ينسب إليه، أو
كان ناسيًا: ﴿رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ﴾ [البقرة: 286]، ليس عليه شيء.
قوله رحمه الله: «وَلا
كَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ عَلَى مَاضٍ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ ظَنَّهُ
كَمَا حَلَفَ، فَلَمْ يَكُنْ»، مثلاً: تقول: «والله إن فلانًا جاء البارحة» بناء على ظنك، وتبين أنه ما جاء، فليس
عليك شيء، وإن كنت متعمدًا، فيكون هذا كذبًا، تأثم به، وليس عليك كفارة.
قوله رحمه الله: «وَلا فِي
اليَمِيْنِ الجَارِيَةِ عَلى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَيْهَا، كَقَوْلِهِ
فْيْ عَرْضِ حَدِيْثِهِ: لا وَاللهِ، وَبَلى وَاللهِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿لَا
يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ [المائدة: 89] »، ﴿وَلَٰكِن
يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ﴾ [المائدة: 89]،
فلغو اليمين هي التي تجري على اللسان من غير قصد: «لا والله»، «بلى والله»،
هذه من غير قصد ما فيها كفارة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد