×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «أَوْ يَفْعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»، إن فعل ما حلف على تركه مكرهًا، فلا شيء عليه، ولم يحنث؛ لأن فعل المكره لا ينسب إليه، أو كان ناسيًا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ [البقرة: 286]، ليس عليه شيء.

قوله رحمه الله: «وَلا كَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ عَلَى مَاضٍ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ ظَنَّهُ كَمَا حَلَفَ، فَلَمْ يَكُنْ»، مثلاً: تقول: «والله إن فلانًا جاء البارحة» بناء على ظنك، وتبين أنه ما جاء، فليس عليك شيء، وإن كنت متعمدًا، فيكون هذا كذبًا، تأثم به، وليس عليك كفارة.

قوله رحمه الله: «وَلا فِي اليَمِيْنِ الجَارِيَةِ عَلى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَيْهَا، كَقَوْلِهِ فْيْ عَرْضِ حَدِيْثِهِ: لا وَاللهِ، وَبَلى وَاللهِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ [المائدة: 89] »، ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ [المائدة: 89]، فلغو اليمين هي التي تجري على اللسان من غير قصد: «لا والله»، «بلى والله»، هذه من غير قصد ما فيها كفارة.


الشرح