×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِلاَّ فِي الْيَمِيْنِ بِاللهِ تَعَالَى، أَوِ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، كَعِلْمِهِ، وَكَلامِهِ، وَعِزَّتِهِ، وَقُدْرَتِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَعَهْدِهِ، وَمِيْثَاقِهِ، وَأَمَانَتِهِ، إِلاَّ فِي النَّذْرِ الَّذِيْ يُقْصَدُ بِهِ الْيَمِيْنُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

وَلَوْ حَلَفَ بِهَذَا كُلِّهِ، وَالْقُرْآنِ جَمِيْعِهِ فَحَنِثَ، أَوْ كَرَّرَ الْيَمِيْنَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ، أَوْ حَلَفَ عَلَى أَشْيَاءَ بِيَمِيْنٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ، وَإِنْ حَلَفَ أَيْمَانًا عَلَى أَشْيَاءَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِيْنٍ كَفَّارَتُهَا.

وَمَنْ تَأَوَّلَ فِيْ يَمِيْنِهِ، فَلَهُ تَأْوِيْلُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ ظَالِمًا، فَلا يَنْفَعُهُ تَأْوِيْلُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِلاَّ فِي الْيَمِيْنِ بِاللهِ تَعَالَى»، لو حلف بغير الله، لم تنعقد يمينه، وليس عليه كفارة، بل عليه التوبة، وليقل: لا إله إلا الله.

قوله رحمه الله: «أَوِ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، كَعِلْمِهِ، وَكَلامِهِ، وَعِزَّتِهِ، وَقُدْرَتِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَعَهْدِهِ، وَمِيْثَاقِهِ، وَأَمَانَتِهِ»، إن الحلف بالله، أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسمائه، أما الحلف بغير الله، فهذا شرك، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1653).

([2])  أخرجه أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (5375).