×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «إِلاَّ فِي النَّذْرِ الَّذِيْ يُقْصَدُ بِهِ الْيَمِيْنُ»؛ كأن قال: «إن كان هذا الشيء كذا وكذا، فلله عليَّ نذرٌ»، أو «إن لم يكن كذا، فعليَّ نذر»، هذا ليس بنذر، هذا يجري مجرى اليمين، إذا قصد به التصديق أو التكذيب، فهذا يجري مجرى اليمين، وتحله الكفارة.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ حَلَفَ بِهَذَا كُلِّهِ، وَالْقُرْآنِ جَمِيْعِهِ فَحَنِثَ، أَوْ كَرَّرَ الْيَمِيْنَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ، أَوْ حَلَفَ عَلَى أَشْيَاءَ بِيَمِيْنٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ، وَإِنْ حَلَفَ أَيْمَانًا عَلَى أَشْيَاءَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِيْنٍ كَفَّارَتُهَا»، إذا حلف عدة مرات على شيء واحد قبل أن يُكفر، فإنها تكفي كفارة واحدة، أما إذا حلف على أشياء، فكل يمين لها كفارة.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ تَأَوَّلَ فِيْ يَمِيْنِهِ، فَلَهُ تَأْوِيْلُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ ظَالِمًا، فَلا يَنْفَعُهُ تَأْوِيْلُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»»، هذا يسمى التورية، إذا حلف على شيء يوري فيه، فليس عليه شيء، إلا إذا كان ظالمًا، يريد أكل مال الآخرين، أو ظلم الآخرين، فإنه يلزمه اليمين ويكفر.

كما لو طلب منه شيء، فقال: «والله ما هو عندي»، وهو يقصد ما هو عندي في هذا المكان، لكنه في بيته، أو في ملكه، هذه تورية، لا تنعقد يمينه فيه؛ لأنه ما عقدها عقدًا يريد التصديق أو التكذيب.

**********


الشرح