×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 هذا لغو اليمين، ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ، هذه الخصال الثلاث يخير بينها، ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ [المائدة: 89]، هذه مركبة، إذا لم يجد واحدًا من هذه الثلاثة، ينتقل إلى الصيام، أما أن يقدر على واحدة من هذه الثلاث، فلا يصح الصيام.

قوله رحمه الله: «وَكَفَّارَتُهَا: ﴿إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ»، عشرة مساكين، أي: عشرة أمداد، ربع الصاع، كل واحد ربع الصاع، هذا يشبع الإنسان، فلا بد أن يطعم عشرة مساكين، إما أن يقدمه لهم مطبوخًا، أو يقدمه لهم حبًّا، أو طحينًا، فكفارة اليمين خمسة عشر كيلو.

وليطعم من الأوسط، فلا يلزم أن يكون من الجيد، ولا يجزئ من الرديء: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ [البقرة: 267]؛ أي: الرديء.

قوله تعالى: ﴿أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ؛ لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته.

قوله تعالى: ﴿أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ؛ تحريرها من الرق، وهذه أفضل.

قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ، فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاث المخير بينها، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ﴿ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ [المائدة: 89].

قوله رحمه الله: «وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَتَأْخِيْرِهَا عَنْهُ»، هو مخير، إن شاء كفر قبل أن ينقض يمينه، وإن شاء كفر بعد ما ينقضها.


الشرح