×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ»، ورُوي: «فَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ»»، فدل على أنه سواء قدم الكفارة على الحنث، أو أخرها، كل ذلك سواء، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ [البقرة: 224]، فمن حلف لا يبر، أو حلف لا يتقي، أو حلف لا يصلح بين الناس، فإنه لا يجوز له المضي في يمينه، بل يجب عليه الحنث، ونقض اليمين، ويكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير.

قوله رحمه الله: «وَيُجْزِئُهُ فِي الْكِسْوَةِ مَا تَجُوْزُ الصَّلاةُ فِيْهِ»، يجزئه في الكسوة للرجل والمرأة ما تجوز صلاة كل منهما فيه؛ لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة.

قوله رحمه الله: «لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ» الدرع هو المخيط على بدنها، والخمار على رأسها.

قوله رحمه الله: «وَيُجْزِئُهُ أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةَ مَسَاكِيْنَ، وَيَكْسُوَ خَمْسَةً»، يجوز أن يشكل الكفارة من الكسوة والطعام، فيطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسة آخرين.

قوله رحمه الله: «لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ أَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً، أَوْ كَسَاهُمْ، أَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدَيْنِ، لَمْ يُجْزِئْهُ»، لو قال: تحرير رقبة، فلا يجزئه أن يعتق بعضها.


الشرح