×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلا يُكَفِّرُ الْعَبْدُ إِلاَّ بِالصِّيَامِ، وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ، فَاضِلاً عَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَلا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيْعَ فِيْ ذلِكَ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَأَثاثٍ، وَكُتُبٍ، وَآنِيَةٍ، وَبِضَاعَةٍ يَخْتَلُّ رِبْحُهَا الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ شُرُوْعِهِ فِيْ الصَّوْمِ، لَمْ يَلْزَمْهُ الاِنْتِقَالُ عَنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مِسْكِيْنًا وَاحِدًا، رَدَّدَ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا يُكَفِّرُ الْعَبْدُ إِلاَّ بِالصِّيَامِ»؛ لأنه ما عنده مال، وماله لسيده، فليس له مال يكفر منه، فينتقل إلى الصيام فقط، ولا يملك الكسوة أيضًا.

قوله رحمه الله: «وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ، فَاضِلاً عَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ»، لا بد أن يكون الطعام، أو الكسوة فاضلة عن حاجته وحاجة عياله، أما إن كان يحتاج الطعام، ويحتاج كسوة يلبسها، فإنه لا يكفر، وينتقل إلى الصيام.

قوله رحمه الله: «وَلا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيْعَ فِيْ ذلِكَ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ»، لا يبيع شيئًا من أملاكه؛ لكي يكفر، بل ينتقل إلى الصيام - والحمد لله - ولو باع، جاز له، لكن ما يلزمه شرعًا.

قوله رحمه الله: «مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَأَثاثٍ، وَكُتُبٍ، وَآنِيَةٍ، وَبِضَاعَةٍ يَخْتَلُّ رِبْحُهَا الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ»؛ لأن يبيع هذه الأشياء يضره، فيكفيه الصيام.


الشرح