×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتابُ الْجِنَاياتِ

**********

القَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: العَمْدُ الْمَحْضُ، وَهُوَ: أَنْ يَقْتُلَهُ بِجُرْحٍ، أَوْ فِعْلٍ يَغْلِبُ عَلى الظَّنِّ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ؛ كَضَرْبِهِ بِمُثَقَّلٍ كَبِيْرٍ، أَوْ يُكَرِّرُهُ بِصَغِيْرٍ، أَوْ إِلْقَائِهِ مِنْ شَاهِقٍ، أَوْ خَنْقِهِ أَوْ تَحْرِيْقِهِ، أَوْ تَغْرِيْقِهِ، أَوْ سَقْيِهِ سُمًّا، أَوِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ زُوْرًا بِمَا يُوْجِبُ قَتْلَهُ، أَوِ الحُكْمَ عَلَيْهِ بِهِ، وَنَحْوِ هَذَا، قَاصِدًا، عَالِمًا بِكَوْنِ الْمَقْتُوْلِ آدَمِيًّا مَعْصُوْمًا، فَهَذَا يُخَيَّرُ الوَلِيُّ فِيْهِ بَيْنَ القَوَدِ وَالدِّيَّةِ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى» ([1])، وَإِنْ صَالَحَ القَاتِلُ عن القَوْد بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَّةِ جَازَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتابُ الْجِنَاياتِ» الجنايات: جمع جناية، وهي الاعتداء على الشخص في دمه، أو بدنه.

قوله رحمه الله: «القَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ»، أما إذا كان القتل بحق، فهذا غير مضمون؛ كما لو قتل في القصاص، أو في حد، إنما القتل الذي تجب به الكفارة، والدية، أو القصاص، هي القتل العمد، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وعدوان، شبه عمد، خطأ.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6880)، ومسلم رقم (1355).