قوله رحمه الله: «أَحَدُهَا:
العَمْدُ الْمَحْضُ»، العمد المحض، وهو العمد العدوان، أن يعمد لمن يعلمه
آدميًّا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به - كأن يطلق عليه الرصاص، أو
يضربه بالسيف، أو بعصا غليظة - وهو متعمد الجناية، والعمد العدوان يشترط فيه وجود
النية، وصلاحية الآلة للقتل.
قوله رحمه الله: «وَهُوَ: أَنْ
يَقْتُلَهُ بِجُرْحٍ، أَوْ فِعْلٍ يَغْلِبُ عَلى الظَّنِّ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ،
كَضَرْبِهِ بِمُثَقَّلٍ كَبِيْرٍ، أَوْ يُكَرِّرُهُ بِصَغِيْرٍ»، يكرر ضربه
بحجر صغير في موضع واحد، أو في محل قاتل من جسمه، حتى يموت.
قوله رحمه الله: «أَوْ
إِلْقَائِهِ مِنْ شَاهِقٍ»، إلقاؤه من مرتفع كسطح، أو جبل.
قوله رحمه الله: «أَوْ خَنْقِهِ»؛
أي: حبس نفسه حتى يموت، يسمونه يغوله الغولة.
قوله رحمه الله: «أَوْ
تَحْرِيْقِهِ» بالنار.
قوله رحمه الله: «أَوْ
تَغْرِيْقِهِ»؛ تغريقه بماء، وهو لا يحسن السباحة.
قوله رحمه الله: «أَوْ سَقْيِهِ
سُمًّا»، سقيه سمًّا قاتلاً.
قوله رحمه الله: «أَوِ
الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ زُوْرًا بِمَا يُوْجِبُ قَتْلَهُ»، شهد عليه زورًا بما
يوجب قتله كالقصاص، فهذا تعمد قتله بشهادته.
قوله رحمه الله: «أَوِ الحُكْمَ
عَلَيْهِ بِهِ»، شهد عليه عند القاضي، فحكم القاضي بشهادته على أن هذا الشخص
يقتل.
قوله رحمه الله: «وَنَحْوِ
هَذَا، قَاصِدًا، عَالِمًا بِكَوْنِ الْمَقْتُوْلِ آدَمِيًّا مَعْصُوْمًا»،
أما لو رمى شيئًا على شبح رآه، فتبين أنه إنسان، هو ما قصد قتله، فهذا لا يسمى
عمدًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد