×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «فَهَذَا يُخَيَّرُ الوَلِيُّ فِيْهِ بَيْنَ القَوَدِ وَالدِّيَّةِ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى»»، دية العمد غير محددة، حسب ما يستقرون عليه، المحددة في الخطأ وشبه العمد، أما العمد فديته حسب ما يتراضون عليه، ولو بالملايين.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَالَحَ القَاتِلُ عن القَوْد بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَّةِ جَازَ»؛ لأن الحق له، لو صالح بأكثر من الدية - سبع ديات، عشر ديات، عشرة ملايين، خمسة عشر مليونًا - جاز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» ([1])، وهذا فيه تفادٍ لقتل الشخص، فيجوز هذا، ولو ارتفعت الغرامة في ذلك.


الشرح

([1])  أخرجه الترمذي رقم (1352)، وابن ماجه رقم (2353).