×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الثَّانِيْ: شِبْهُ العَمْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِمَا لا يَقْتُلُهُ غَالِبًا، فَلا قَوَدَ فِيْهِ، وَالدِّيَّةُ عَلى العَاقِلَةِ.

الثَّالِثُ: الخَطَأُ وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَفْعَلَ فِعْلاً لا يُرِيْدُ بِهِ الْمَقْتُوْلَ، فَيُفْضِيْ إِلى قَتْلِهِ، أَوْ يَتَسَبَّبُ إِلى قَتْلِهِ بِحَفْرِ بِئْرٍ وَنَحْوِهِ. وَقَتْلُ النَّائِمِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ شِبْهِ العَمْدِ.

النَّوْعُ الثَّانِيْ: أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا فِيْ دَارِ الحَرْبِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا، أَوْ يَقْصِدَ رَمْيَ صَفِّ الكُفَّارِ، فَيُصِيْبُ سَهْمُهُ مُسْلِمًا، فَفِيْهِ كَفَّارَةٌ بِلا دِيَةٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ [النساء: 92].

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الثَّانِيْ: شِبْهُ العَمْدِ»، وهو إذا كانت الآلة صالحة للقتل، لكن ما قصد القتل، وتوافرت فيه النية، هذا عمد، أما إذا كانت الآلة صالحة للقتل، لكن ما قصد القتل، فهذا يسمى شبه العمد.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِمَا لا يَقْتُلُهُ غَالِبًا، فَلا قَوَدَ فِيْهِ»، شبه العمد ليس فيه قود؛ لأنه غير متعمد، ففقدت النية.

قوله رحمه الله: «وَالدِّيَّةُ عَلى العَاقِلَةِ»، لا قود فيه؛ لأنه غير عمد، إنما هو شبه عمد، والدية تكون على عاقلة الجاني مثل الخطأ، لكنها مغلظة، ليست كدية الخطأ، فدية شبه العمد تكون مغلظة.


الشرح