×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: الخَطَأُ وَهُوَ نَوْعَانِ»، وهو: ما فقد فيه الآلة والقصد.

قوله رحمه الله: «أَحَدُهُمَا: أَنْ يَفْعَلَ فِعْلاً لا يُرِيْدُ بِهِ الْمَقْتُوْلَ، فَيُفْضِيْ إِلى قَتْلِهِ»؛ كما لو رمى صيدًا، فأصاب إنسانًا، فهذا خطأ، وإن كانت الآلة صالحة للقتل، لكن ما قصد القتل، بل قصد غير الشخص، لكن عرض الشخص له، فأصابته القذيفة.

قوله رحمه الله: «أَوْ يَتَسَبَّبُ إِلى قَتْلِهِ بِحَفْرِ بِئْرٍ وَنَحْوِهِ»، الثاني: أن يتسبب إلى قتله بحفرة حفرها في الطريق، أو وضع حجارة عثر بها من مر، فتسببت في قتله، وهو ما قصد، لكن جعله إياها بالطريق يغرمه الدية، وكذلك لو حفر بئرًا، ولم يضع عليها غطاء، وجاء إنسان سقط فيها، فهذا خطأ.

قوله رحمه الله: «وَقَتْلُ النَّائِمِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ شِبْهِ العَمْدِ»، النائم إذا قتل أحدًا وهو نائم، لا يعاقب؛ لأنه ليس له قصد، كذلك الصبي؛ لأنه ليس له قصد، والمجنون إذا قتل شخصًا، فلا يسمى عمدًا؛ لأنه ليس له قصد.

قوله رحمه الله: «النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا فِيْ دَارِ الحَرْبِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا، أَوْ يَقْصِدَ رَمْيَ صَفِّ الكُفَّارِ، فَيُصِيْبُ سَهْمُهُ مُسْلِمًا»، هذا شبه العمد.

قوله رحمه الله: «فَفِيْهِ كَفَّارَةٌ بِلا دِيَةٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ [النساء: 92] »، ولم يذكر دية.


الشرح