×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ﴿مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ؛ أي: غير معاهدين، ﴿وَهُوَ مُؤۡمِنٞ هذا مؤمن مع الكفار، فقتله فيه الكفارة، وليس به دية.

وإذا قتل المسلم معاهدًا، فإن فيه الدية والكفارة، ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ [النساء: 92]، هذا الكافر المعاهد، أما الكافر غير المعاهد، فله الكفارة بموجب العهد، وليس فيه دية.

**********


الشرح