﴿مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ﴾؛ أي: غير معاهدين، ﴿وَهُوَ مُؤۡمِنٞ﴾ هذا مؤمن مع
الكفار، فقتله فيه الكفارة، وليس به دية.
وإذا قتل المسلم معاهدًا، فإن فيه الدية والكفارة، ﴿وَإِن
كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ
إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ﴾ [النساء: 92]، هذا
الكافر المعاهد، أما الكافر غير المعاهد، فله الكفارة بموجب العهد، وليس فيه دية.
**********
الصفحة 8 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد