قوله رحمه الله: «يَجِبُ
القَوَدُ فِيْ كُلِّ عُضْوٍ بِمِثْلِهِ، فَتُؤْخَذُ العَيْنُ بِالعَيْنِ،
وَالأَنْفُ بِالأَنْفِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الجَفْنِ وَالشَّفَةِ، وَالِّلسَانِ
وَالسِّنِّ، وَاليَدِ وَالرِّجْلِ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَيَيْنِ بِمِثْلِهِ،
وَكَذلِكَ كُلُّ مَا أَمْكَنَ القِصَاصُ فِيْهِ»، كل عضو بمثله فإذا قطع
أصبعًا من شخص، يقطع نظيره من أصابع الجاني، فإذا قطع يدًا، تقطع يده، وإذا قطع
رجلاً كذلك، وقد يكون فيه عضو واحد مثل الذكر، فإذا قطع ذكره عمدًا عدوانًا، يقطع
ذكره، وهناك ما في الإنسان منه شيئان؛ كاليدين والرجلين، فإذا قطع إحدى الرجلين،
أو إحدى اليدين، تقطع اليد والرجل المشابهة من المجني عليه، وهناك ما في الإنسان
منه ثلاثة أشياء؛ مثل: الأنف - مارن الأنف - تتكون من ثلاثة أشياء؛ من المنخرين،
ومن سطح الأنف، هذه ثلاثة أشياء، فإذا أزال سطح الأنف، يقطع سطح أنفه، وإذا أزال
أحد المنخرين، يقطع منخره، وهكذا، والأجفان أربعة، كل عين لها جفنان: جفن أعلى،
وجفن أسفل، فإذا أزال الجفن الأسفل، يزال منه الجفن الأسفل، والأعلى بالأعلى،
وأربعة الأجفان بأربعة الأجفان.
قوله رحمه الله: «وَيُعْتَبَرُ
كَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي»؛ مساويًا له في الحرية
والرق.
قوله رحمه الله: «وَكَوْنُ
الجِنَايَةِ عَمْدًا»، يشترط للقصاص أن تكون الجناية عمدًا، فإن كانت خطأ أو
شبه عمد، لم يجب القصاص.
قوله رحمه الله: «وَالأَمْنُ
مِنَ التَّعَدِّي بِأَنْ يُقْطَعَ مِنْ مِفْصَلٍ، أَوْ حَدٍّ يَنْتَهِيْ إِلَيْهِ»،
يشترط الأمن من التعدي في قطع الطرف؛ بألا يقطع أكثر من اللازم، بأن يكون القطع من
مفصل، فإن كانت الجناية في نصف الذراع
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد