×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 أو نصف الساق، فلا قصاص؛ لأنه لا يمكن المساواة، لكن تجب الدية.

قوله رحمه الله: «كَالْمُوْضِحَةِ الَّتِيْ تَنْتَهِي إِلَيْهِ العِظَامُ»، الموضحة في الرأس، وهي التي توضح العظم، وتبرزه، هذه يقتص فيها؛ لأنها تنتهي إلى عظم، أما الشجة التي لا تنتهي إلى عظم، فهذه فيها الدية، وليس فيها قصاص؛ لأنه لا يؤمن الحيف فيها.

قوله رحمه الله: «فَأَمَّا كَسْرُ العِظَامِ، وَالقَطْعُ مِنَ السَّاعِدِ وَالسَّاقِ، فَلا قَوَدَ فِيهِ»، كسر العظام لا قصاص فيه؛ لأنه لا يؤمن الحيف، والساعد، الذراع والساق معروف، فإذا بتره من وسط الساق، أو من وسط الذراع، فلا قصاص في هذا، لكن فيه دية؛ لأنه لا يؤمن الحيف.

قوله رحمه الله: «وَلا قَوَدَ فِي الجَائِفَةِ، وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ، إِلاَّ الْمُوْضِحَةِ»، لا قود في الشجة الجائفة، أو في الجراحة الجائفة، البطن أو الظهر إذا كانت تنتهي إلى الجوف، فلا قصاص فيها؛ لأنها لا يؤمن الحيف فيها، وكذلك الشجاج التي في الرأس، وهي عشر شجات، أو عشرة أنواع، ما يقتص من هذه العشر إلا في الموضحة، وهي التي توضح عظم الرأس.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَرْضَى فِيْمَا فَوْقَ المُوْضِحَةِ بِمُوْضِحَةٍ، وَلا فِيْ الأَنْفِ إِلاَّ مِنَ الْمَارِنِ، وَهُوَ مَا لانَ مِنْهُ»، إذا رضي صاحب القصاص بأقل من حقه فلا بأس.


الشرح