وَيُشْتَرَطُ التَّسَاوِي
فِي الاِسْمِ وَالْمَوْضِعِ، فَلا تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ مِنَ اليُمْنى وَاليُسْرى
وَالعُلْيَا وَالسُّفْلى إِلاَّ بِمِثْلِهَا، وَلا تُؤْخَذُ إِصْبَعٌ وَلا
أَنْمُلَةٌ وَلا سِنٌّ إِلاَّ بِمِثْلِهَا، وَلا تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الأَصَابِعِ
بِنَاقِصَةٍ، وَلا صَحِيْحَةٌ بِشَلاَّءَ، وَتُؤْخَذُ النَّاقِصَةُ بِالكَامِلَةِ،
وَالشَّلاَّءُ بِالصَّحِيْحَةِ إِذَا أُمِنَ التَّلَفُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَيُشْتَرَطُ
التَّسَاوِي فِي الاِسْمِ وَالْمَوْضِعِ»؛ في الاسم اليمنى باليمنى، واليسرى
باليسرى، الأصبع الإبهام بالإبهام، الأصبع الخنصر بالخنصر، وهكذا، والموضع: من
اليد اليمنى، أو من اليد اليسرى.
قوله رحمه الله: «فَلا تُؤْخَذُ
وَاحِدَةٌ مِنَ اليُمْنى وَاليُسْرى وَالعُلْيَا وَالسُّفْلى إِلاَّ بِمِثْلِهَا،
وَلا تُؤْخَذُ إِصْبَعٌ وَلا أَنْمُلَةٌ وَلا سِنٌّ إِلاَّ بِمِثْلِهَا، وَلا
تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ»، لا تؤخذ كاملة بناقصة، أما
العكس، فتؤخذ الناقصة الكاملة، فلا بأس.
قوله رحمه الله: «وَلا
صَحِيْحَةٌ بِشَلاَّءَ»، الشلاء هي اليد أو العضو الذي ينحبس عنه الدم، فيصبح
مشلولاً، لا يستطيع تحريكه.
قوله رحمه الله: «وَتُؤْخَذُ
النَّاقِصَةُ بِالكَامِلَةِ»؛ لأنها بعض الحق.
قوله رحمه الله: «وَالشَّلاَّءُ
بِالصَّحِيْحَةِ»؛ لأنه أخذ بعض الحق.
قوله رحمه الله: «إِذَا أُمِنَ
التَّلَفُ»، إذا أمن الحيف.
**********
الصفحة 4 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد