×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 كِتابُ الدِّياتِ

**********

دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ، أَلفُ مِثقَالِ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَإِنْ كَانَتْ دِيَةَ عَمْدٍ، فَهِيَ ثَلاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، وَهِيَ الحَوَامِلُ، وَتَكُوْنُ حَالَّةً فِيْ مَالِ القَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ فَكَذلِكَ فِيْ أَسْنَانِهَا، وَهِيَ عَلى العَاقِلَةِ، فِيْ ثَلاثِ سِنِيْنَ، فِيْ رَأْسِ كُلُّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا، وَإِنْ كَانَتْ دِيَةَ خَطَأٍ، فَهِيَ عَلى العَاقِلَةِ كَذلِكَ، إِلاَّ أَنَّهَا عِشْرُوْنَ بَنُوْ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنِ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتابُ الدِّياتِ»، الديات: جمع دية، وأصلها: ودية، ثم حذفت الواو من أولها، وصارت: دية؛ كما هو عند علماء الصرف، والدية هي: المال الذي يؤدي لأولياء القتيل، والله جل وعلا نص على الدية في القرآن: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ [النساء: 92].

قوله رحمه الله: «دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ أَلفُ مِثقَالِ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ»، «الحر» يُخرج المملوك، فالمملوك ديته قيمته بالغة ما بلغت، وأما دية الحر المسلم، فهي محددة بثلاثة أشياء: في الإبل، والذهب، والفضة، واختلفوا: هل الأصل هو الإبل؟ هذه أقيام لها، الأصل في الدية: الإبل، وهذا هو الصحيح، فالدية ألف مثقال من الذهب، أو اثنا عشر درهم من الفضة، أو مائة من الإبل - وهذا هو الأصل - وما عداها، فهي أقيام تختلف باختلاف الأسعار في كل زمان بحسبه.


الشرح