قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَتْ
دِيَةَ عَمْدٍ، فَهِيَ ثَلاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ
خَلِفَةً، وَهِيَ الحَوَامِلُ»؛ لأن القتل على أقسام: القتل العمد، ودية
الخطأ، ودية شبه العمد، فتكون مُغلظة في أثلاثه - ثلاثون حِقة، وهي التي استحقت
الركوب والحمل عليها، وهي ما تم لها خمس سنين - مُثلثة بهذه الأسنان، هذه دية
العمد.
قوله رحمه الله: «وَتَكُوْنُ
حَالَّةً فِيْ مَالِ القَاتِلِ»، دية العمد حالة، بخلاف دية الخطأ، فإنها
مقسطة على عصبة الجاني.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ
شِبْهَ عَمْدٍ»، النوع الثاني من أنواع الجناية على النفس.
قوله رحمه الله: «فَكَذلِكَ
فِيْ أَسْنَانِهَا»، في أسنانها المذكورة في دية العمد.
قوله رحمه الله: «وَهِيَ عَلى
العَاقِلَةِ، فِيْ ثَلاثِ سِنِيْنَ، فِيْ رَأْسِ كُلُّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا»، هذا
الذي تفترق فيه دية شبه العمد عن دية العمد، فالعمد على الجاني، لا تتحملها
العاقلة، وأما شبه العمد والخطأ، فعلى عاقلة الجاني، وهم عصبته، فكما أنهم يرثونه
لو مات، فإنهم يتحملون عنه الدية إذا وجبت عليه خطأ؛ لأن الخطأ يكثر، فلا يناسب أن
تُجعل في دية الجاني مع أن هذا خطأ، وهذا من التعاون، ولا تكون حالة مثل دية
العمد، إنما تكون مُنجمة على ثلاث سنين.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
كَانَتْ دِيَةَ خَطَأٍ، فَهِيَ عَلى العَاقِلَةِ كَذلِكَ، إِلاَّ أَنَّهَا
عِشْرُوْنَ بَنُوْ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ
لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنِ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً»، تكون مخمسة للتخفيف،
ولا تكون مثل شبه العمد أثلاثًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد