×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ([1])، وَتُسَاوِيْ جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ ([2])، فَإِذا زَادَتْ، صَارَتْ عَلى النِّصْفِ.

وَدِيَةُ الكِتَابِيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ ([3])، وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ، وَدِيَةُ الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ([4])، وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ. وَدِيَةُ العَبْدِ وَالأَمَةِ قِيْمَتُهُمَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، فَفِيْهِ بِالحِسَابِ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ وَقِيْمَةِ عَبْدٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ»، دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل كالميراث.

قوله رحمه الله: «وَتُسَاوِي جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذا زَادَتْ، صَارَتْ عَلى النِّصْفِ»، وأما دية جراحها، فهي مثل جراح الرجل، إلى أن يبلغ قيمة الجراح ثلث الدية، فتكون على النصف.

قوله رحمه الله: «وَدِيَةُ الكِتَابِيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ»، الكتابي هو اليهودي أو النصراني، سُمي كتابيًّا؛ لأن له كتابًا - هو التوراة والإنجيل - بخلاف الوثنيين، لا كتاب لهم، وديته على النصف من دية المسلم الحر.


الشرح

([1])  أخرجه البيهقي في الكبرى رقم (16305).

([2])  أخرجه النسائي رقم (4805)

([3])  أخرجه أبو داود رقم (4583)، والترمذي رقم (1413)، والنسائي رقم (4806)، وابن ماجه رقم (2644).

([4])  أخرجه الدارقطني رقم (3242)، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (16338).