×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ»، نساء الكتابيين على النصف من رجالهم.

قوله رحمه الله: «وَدِيَةُ الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ»، المجوس هم الذين يعبدون النار، وديتهم ثمانمائة درهم للرجل، وهذا كله وارد في الآثار، ونساء المجوس على النصف من ذكرانهم.

قوله رحمه الله: «وَدِيَةُ العَبْدِ وَالأَمَةِ قِيْمَتُهُمَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ»، أما دية العبد المملوك، فقيمته؛ أي: يساوي قيمته، كثرت أو قلت، بالغة ما بلغت، وامرأته على النصف.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، فَفِيْهِ بِالحِسَابِ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ وَقِيْمَةِ عَبْدٍ»، أما المبعض، الذي بعضه معتق وبعضه رقيق، فهذا بالحساب، يكون فيه دية الحر بمقدار ما فيه من الحرية، وقيمة العبد بمقدار ما فيه من الرق.


الشرح