وَدِيَةُ الجَنِيْنِ
الحُرِّ إِذَا سَقَطَ مَيْتًا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، قِيْمَتُهَا خَمْسٌ
مِنَ الإِبِلِ مَوْرُوْثَةٌ عَنْهُ ([1])، وَلَوْ شَرِبَتِ
الحَامِلُ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ بِهِ جَنِيْنَهَا، فَعَلَيْهَا غُرَّةٌ، لا تَرِثُ
مِنْهَا شَيْئًا. وَإِنْ كَانَ الجَنِيْنُ كِتَابِيًّا، فَفِيْهِ عُشْرُ دِيَةِ
أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، فَفِيْهِ عُشْرُ قِيْمَةِ أُمِّهِ، وَإِنْ سَقَطَ
الجَنِيْنُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ مِنَ الضَّرْبَةِ، فَفِيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
إِذَا كَانَ سُقُوْطُهُ لِوَقْتٍ يَعِيْشُ فِيْ مِثْلِه.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَدِيَةُ
الجَنِيْنِ الحُرِّ إِذَا سَقَطَ مَيْتًا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ،
قِيْمَتُهَا خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ مَوْرُوْثَةٌ عَنْهُ»، أما الجنين - وهو الحمل
- إذا جُني على أمه، فسقط ميتًا، ففيه خمس من الإبل، حددها النبي صلى الله عليه
وسلم، أما إذا جُني على أمه، فسقط حيًّا، ثم مات، ففيه دية كاملة.
قوله رحمه الله: «وَلَوْ
شَرِبَتِ الحَامِلُ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ بِهِ جَنِيْنَهَا، فَعَلَيْهَا غُرَّةٌ،
لا تَرِثُ مِنْهَا شَيْئًا»، لو كانت هي التي جنت على جملها، بأن شربت دواء،
فسقط حملها بسبب الدواء، فهي التي تتحمل الغُرة - أي: قيمة العبد التي تجب به -
ولا ترث منها شيئًا؛ لأن القاتل لا يرث.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ
الجَنِيْنُ كِتَابِيًّا، فَفِيْهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ»، الحمل لأهل الكتاب
- اليهود والنصارى - فيه عُشر دية أمه الكتابية.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، فَفِيْهِ عُشْرُ قِيْمَةِ أُمِّهِ»، وإن كان ولد الأمة الكتابية عبدًا، ففيه عشر قيمة أمه.
([1]) أخرجه البخاري رقم (6740)، ومسلم رقم (1681).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد