×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ سَقَطَ الجَنِيْنُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ مِنَ الضَّرْبَةِ، فَفِيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. إِذَا كَانَ سُقُوْطُهُ لِوَقْتٍ يَعِيْشُ فِيْ مِثْلِه»، إن كان سقوطه في وقت لا يعيش، إنما يتحرك حركة ميت، فهذا يعتبر ميتًا، وفيه غرة عبد أو أمة، أما إذا كانت حياته مستقرة، ومات بعد ذلك، فهذا فيه دية كاملة.

**********


الشرح