قوله رحمه الله: «وَالْمَوَالِي»،
الموالي هم: العتقاء؛ لأن ولاء العتاقة يورث به، فمن أعتق عبدًا، فله ولاؤه.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ
الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُوْنَ وَالفَقِيْرَ، وَمَنْ يُخَالِفُ دِيْنُهُ دِيْنَ
القَاتِلِ»، الصبي الصغير الذي لم يبلغ لا يتحمل شيئًا، وإن كان من عصبة الجاني،
وكذلك المجنون؛ لأنه ليس من أهل المواساة، وزائل العقل - وإن كان من العصبة - لا
يتحمل شيئًا، والفقير الذي لا يستطيع أن يتحمل شيئًا فلا يُحمل وهو فقير، ولا
تعاقل مع اختلاف الدين؛ لأن التعاقل من المناصرة، ولا تناصر بين المسلم والكافر،
فمن أقاربه كفار لا يعقلون عنه.
قوله رحمه الله: «وَيُرْجَعُ
فِيْ تَقْدِيْرِ مَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلى اجْتِهَادِ الإِمَامِ»،
الإمام أو القاضي، ونائب الإمام يحملهم على قدر ما يستطيعون، القريب والبعيد منهم.
قوله رحمه الله: «فَيَفْرِضُ
عَلَيْهِ قَدْرًا يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَلا يَشُقُّ، وَمَا فَضَلَ فَعَلى القَاتِلِ»،
ما فضل عن تحمل العصبة من الدية يتحمله القاتل.
قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ
الدِّيَةُ فِيْ حَقِّ مَنْ لا عَاقِلَةَ لَهُ»، إذا أخطأ من لا عاقلة له، فإنه
يتحمل الدية هو، ويتعذر تحملها عنه.
قوله رحمه الله: «وَلا تَحْمِلُ
العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا عَبْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا، وَلا مَا
دُوْنَ الثُّلُثِ»، هذه الأشياء التي لا تتحملها العاقلة، فهي على الجاني،
وهي: قتل العمد، والثاني إذا قتل عبدًا، فالعاقلة لا تتحمل قيمة المال، فيكون هذا
على الجاني نفسه، ولا تتحمل صلحًا، فإذا تصالح الجاني مع المجني عليهم على مال،
فإنه هو الذي يتحمله؛ لأنه لم يجب عليه بأصل الشرع،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد